خروج المني من الذكر أو الفرج بلذة معتادة إن كان ذلك في اليقظة، ومطلقا إن كان ذلك في حالة النوم، وإذا خرج في اليقظة بدون لذة معتادة، كأن خرج لمرض أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب، فإن الغسل غير واجب، بل يكفي الوضوء.
2- مغيب الكمرة في الفرج، لقول عائشة (ض): "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"(1). ومن غيب رأس الذكر أو قدره من مقطوعه في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت، بإنعاظ أولا، أنزل أم لا، في قبل أو دبر، وجب علبه الغسل.
3- انقطاع دم الحيض، ولا يجب الغسل بخروج دم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع لأجل النظافة.
4- انقطاع دم النفاس، والنفاس موجب للغسل، ولو خرج الولد بدون بع أصلا