فقدان الماء حقيقة بأن لم يجده أصلا، أو حكما بان وجد ماء قليلا لا يكفيه للوضوء إن كان عليه الحدث الأصغر، أو للاغتسال إن كان عليه الحدث الأكبر. ومن صور فقدان الماء أن يجد ما يكفيه للطهارة، لكن يحتاج إليه لإزالة عطشه، أو عطش حيوان مأذون فيه، أو يحتاج إليه لضرورة العجن والطبخ، ففي هذه الحالة يستعمل الماء لإنقاذ حياته ويتيمم.
2- عدم القدرة على استعمال الماء، ويشمل ذلك:
أ- حالة المرض، لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى ...)(1).
ب- حالة الخوف من زيادة المرض، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب.
ج- حالة الخوف من تأخر برئه، ويعرف كذلك بالعادة وبإخبار طبيب.
ودليل جواز التيمم في هذه الحالات، حديث جابر (ض) قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء الحي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصر أو يصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليك ويغسل سائر جسده"(2).
د- الخوف من حدوث المرض، لحديث عمرو بن العاص (ض) قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عمرو وصليت بأصحابك وأنت جنب؟"، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئا(3).
هـ- الخوف من جلب الماء على النفس والمال، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم على التماس عقد عائشة(ض) وليس مع القوم ماء(4) ..
و- خوف خروج الوقت باستعمال الماء أو طلبه.