يصح الغسل والوضوء بالماء الطاهر المطهر، وهو الماء المطلق أي الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد، بأن يقال فيه هذا ماء، ويصدق هذا التعريف على ماء البحر والبئر والعين والمطر، أما ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من الجامدات والمائعات كالسمن والعسل، أو لا يصح إطلاق قاسم الماء عليه إلا مقيدا بقيد لازم كماء الورد والزهر والعجين، فإنه لا يسمى ماء مطلقا، ومن ثم لا يصح به الغسل والوضوء.
ويشترط في طهارة الماء المطلق وطهوريته، أن لا يتغير احد أوصافه بما لا ينفك عنه غالبا، مما هو قرار له أو متولد عنه: كالمتغير بالطين الذي هو قراره، والمتغير بالكبريت الذي يجري عليه، والمتغير بالطحلب أو السمك، لأنه متولد عن مكثه.
وإذا تغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا، فإن كان المخالط له طاهرا، كان ذلك الماء غير طاهر وغير مطهر، فلا يصلح للعادة ولا للعبادة