- الماء اليسير الذي استعمل في رفع الحدث، قال خليل: "وكره ماء مستعمل في حدث"(1).
2- الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره.
3- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب.
4- الماء المشمس أي المسخن بالشمس، لحديث عائشة (ض) قالت: أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص"(2)، وقال: هذا لا يصح.، وشروط الكراهة: أن يكون بالأقطار الحارة كالحجاز، وأن يكون في أواني النحاس والرصاص والقصدير، دون أواني الفخار، وفي المذهب قول بعدم كراهة الماء المشمس مطلقا. وقال ابن فرحون: إن الكراهة في ذلك طبية لا شرعية.
4- الماء الراكد، سواء كان قليلا أو كثيرا، يكره الاغتسال فيه من الجنابة ونحوها