- ماء المطر، لقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)(1).
2- ماء العيون والآبار، ومنها زمزم، لأن ماء العيون والآبار من ماء المطر.
3- ماء البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عنه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(2).
4- ما يجمع من الندى، وهو البلل الذي ينزل على أوراق الشجر والزرع في الليل، ولو جمع في يد المتوضئ والمغتسل.
5- الماء الذائب بعد الجمود، سواء ذاب بنفسه، أو ذاب بسبب، ويشمل ذلك الثلج الذائب، والبرد الذائب، والجليد الذائب، والملح الذائب – في موضعه أو غير موضعه-.
6- سؤر الحيوانات أي فضلة شرابها، ولو كانت تلك الحيوانات غير مأكولة اللحم أو جلالة، لحديث أبي سعيد الخدري (ض) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمير، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا"(3)..
7- سؤر الحائض والجنب، ولو كان كافرين شاربي خمر.
8- فضلة طهارة الحائض والجنب، سواء اغترفا من الماء أو نزلا فيه، لحديث ابن عباس (ض) قال: "اغتسل بعض الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب"(4).
9- الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، وأولى إذا خالطه طاهر ولم يغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة – وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن فقال : "الماء طهور لا يبخسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"(5).
10- الماء المشكوك في مغيره، هل هو من جنس ما يضر كالطعام والدم، أو من جنس ما لا يضر كالكبريت وطول المكث، فهذا الشك لا يؤثر في طهورية الماء.
11- الماء الذي تغيرت رائحته بمجاورته لجيفة أو ورد، من غير ملاصقة المجاور للماء، أما تغير الماء بملاصق كالرياحين المطروحة على سطح الماء، فإن ذلك يخرج الماء من طهوريته.
12- الماء المتغير يتولد فيه كالطحلب والسمك.
13- الماء المتغير بقراره أي بالأرض التي هو فيه أو يمر بها إن كان فيها ما يغيره كالملح أو الكبريت أو الحمأة –الطين الأسود.
14- الماء المتغير بطول المكث من غير أن يلقى فيه شيء.
15- الماء المشوب بتغير خفيف بسبب آلة السقي كالحبل والدلو، والتغير الفاحش يضر على الراجح.
16- الماء المتغير بما يعسر الإفراز منه، كالتبن وأوراق الأشجار التي تسقط في الآبار والبرك.
الهوامش:
(1)- سورة الأنفال، الآية 11.
(2)- أخرجه مالك في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.
(3)- أخرجه ابن ماجه في الطهارة، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي 1/250.
(4)- أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.
(5)- أخرجه ابن ماجة في الطهارة، والدارقطني في الطاهرة، والبيهقي في الطهارة.