1- النية : لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات ..."(1)، ومحلها في أول الوضوء، وقيل في أول فروضه وهو غسل الوجه، وينوي المتوضئ أحد أمور ثلاثة: رفع الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث، أو أداء فرض الوضوء.
2- غسل الوجه، وحده طولا من منابت الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له: وإلى منتهى اللحية لمن له لحية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر.
3- غسل اليدين إلى المرفقين مع إدخال المرفقين، لحديث جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(2)، وتوضأ أبو هريرة (ض) فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد...، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (3)، ويجب في غسل اليدين تخليل الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل الأصابع"(4)، ولا يحرك الخاتم إذا كان مأذونا فيه، ولو كان ضيقا، وأما غير المأذون فيه كخاتم الذهب للرجال، فيجب نزعه إن كان ضيقا لينفذ الماء تحته، وتحريكه إن كان واسعا.
4- مسح الرأس، من منابت شعره المعتاد من الأمام، إلى نقرة القفا، ويعمم الرأس كله بالمسح لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله، ويمسح المتوضئ ما استرخى من شعر رأسه ولو طال، ولا يجب عليه نقضه إن كان مضفورا، ولا إعادة على من حلق شعر رأسه أو شعر لحيته بعد الوضوء.
5- غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان البارزان أسفل الساق المحاذيان للعقب، ويجب غسلهما، كما يجب غسل باطن القدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"(5).
ويندب تخليل أصابع الرجلين، وبه قال أكثر العلماء، وقيل بوجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خللوا أصابعكم، لا يخللها الله عز وجل في النار" أخرجه الدارقطني في الطهارة.
6- الدلك، وهو إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو بعد إيصال الماء إليه، لأن الغسل يتضمن الدلك.
7- الفور، ويعبر عنه أيضا بالموالاة، وهو تتابع أفعال الوضوء من غير تفريق بينها، ويغتفر التفريق اليسير الذي لا تجف معه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، والمشهور في المذهب أن الفور إنما يجب مع الذكر والقدرة.